العلامة الحلي
396
قواعد الأحكام
الإقرار عشرون ، فيفضل في يدها أربعة وثلاثون تسلم إلى الأخ ، وإن ضربت الوفق فالمضروب ستة وثلاثون . ولو أقرت بأخ أو أخت من الأبوين ، دفعت جميع ما في يدها . ب : لو خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين ، فصدقه الأصغر في أحدهما ، ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ، ومسألة الإقرار أربعة ، ومضروب المسألتين اثنا عشر : للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم ، وللأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة ، وللمتفق عليه إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر ، وإن أنكر فمثل سهم الأصغر . ويحتمل أن المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلا ربع ما في يده ، لأنه لا يدعي أكثر منه ، ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده ، فتصح من ثمانية : للأصغر ثلاثة أسهم ، وللأكبر سهمان ، وللمتفق عليه سهمان ، وللآخر سهم . ويضعف بأن الأصغر مقر بأنه لا يستحق أكثر من الثلث ، وقد حضر من يدعي الزيادة فيدفع إليه ، كما لو ادعى دارا في يد آخر فأقر بها لغيره ، فقال المقر له : إنها للمدعي ، فإنها تدفع إليه . ويحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده ، ويأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده ، فيحصل للأصغر الثلث ، وللأكبر الربع ، وللمتفق عليه السدس والثمن ، وللمختلف فيه الثمن ، وتصح من أربعة وعشرين : للأصغر ثمانية ، وللمتفق عليه سبعة ، وللأكبر ستة ، وللمختلف فيه ثلاثة . ج : لو خلف ثلاثة بنين فأقر الأكبر بأخ وأخت ، فصدقه الأوسط في الأخ والأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما ، ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده ، والأوسط إلى الأخ ربع ما في يده ، والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده . فالأصل ثلاثة : سهم الأكبر بينه وبينهما على تسعة ، له ستة ولهما ثلاثة ، وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة ، له ثلاثة وللآخر سهم .